مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 27 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
المادة 2
تتمم المادة 317 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي :
" المادة 317 :
المقاطع 1 الى 4 بدون تغيير المقطع 5 :
عقد الصلح المنصوص عليه في الفقرات السابقة هو إتفاق بين المدين و الدائنين الذين يوافقون بموجبه على أجال جديدة لدفع الديون أو تخفيض جزء منها ".