مرسوم رقم 93-08
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
المادة 216
السطر الأول :
بدلا من : يمكن أن تشمل كذلك التسوية القضائية أو الافلاس تكليف المدين بالحضور .
يقرأ : يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو الافلاس بناء على تكليف الدائن بالحضور ......
السطر الثالث :
بدلا من : ............. بعد الاستماع للدائن.
يقرأ : ............... بعد الاستماع للمدين