المادة 2
تندرج اهداف السياسة الاقتصادية وتنفيذها ضمن مسعى يرمي الى التحكم في مرحلة تشييد اقتصاد سليم شفاف وقادر على المنافسة، وفي هذا المنظور وتمشيا مع التقدم المسجل، يرمي الى تنظيم أدوات وآليات ضبط وتيرة النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الاطار، إن إنجاز اهداف المخطط الوطني يعتمد على تخطيط يراعي على الامد المتوسط مقتضيات الاعمال الواجب الانطلاق فيها وتوفير الشروط التي تساعد على التحكم في النمو الديمغرافي ووضع أولويات للاحتياجات الاجتماعية بغية ضمان الاستجابة لاحتياجات المواطنين الاساسية.