الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 17
تحدد الأنشطة التي تحظى بالأولوية والتي تخول الحق في منح الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي.
تمنح التخفيضات على سعر الفائدة التي يتم التكفل بها في الاعتمادات الواردة في الملحق رقم 4 حسب الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم :
- على القروض الطويلة الأمد المخصصة للأنشطة ومشاريع الاستثمارات المصرح بأولوياتها حسب الجدول الوارد في الملحق رقم 3 على القروض الممنوحة لشراء أو بناء مسكن حضري أو ريفي مخصص للاستعمال العائلي.
يبقى العمل ساريا بالملحقين 2 و 3 من هذا المرسوم التشريعي خلال الفترة المتوسطة الأمد المنصوص عليها في المادة 3 مع التحفظ بالتعديلات المحتملة التي قد تدخلها القوانين السنوية للتخطيط.