الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 15
تحدد النفقات ذات الطابع النهائي للدولة في عنوان المخطط الوطني لعام 1993 المتمشية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، بمائتي مليار دينار ( 200.000.000.000 دج ( موزعة وفقا للملحق رقم 4.
وتتضمن على الخصوص : 1 مائة وتسعة ملايير دينار ( 109.000.000.000 دج ( اعتمادات خاصة بالتجهيز العمومي للدولة، ويمكن تعديل توزيعها حسب القطاعات في خلال السنة بمرسوم تنفيذي،
2 - ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين مليون دينار ( 3.950.000.000 دج ) رصيد للنفقات غير المتوقعة و للمناطق الواجب ترقيتها، ويتم توزيعها خلال السنة بمرسوم تنفيذي،
3 - مساهمة بثلاثة وثمانين مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 83.500.000.000 دج ) في صندوق التطهير المنصوص عليه في المادة 143 من القانون رقم 90-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لتغطية ما يأتي:
الفارق في الأعباء بين الاقتراضات الخارجية للبنوك وغير المسلمة للمؤسسات بما في ذلك الخسارة في الصرف، * تعويض بعض خسارات الصرف للمؤسسات العمومية على الديون الخارجية السابقة لسنة .1990 * أجرة تجميد المكشوف المصرفي للمؤسسات العمومية الاشتراكية والمؤسسات المحلية والجهوية التي لا تتمتع بالاستقلالية * تغطية مستحقات إعادة الشراء المنصوص عليها في المادة 143 من قانون المالية لسنة 1991 في عنوان التعهدات السابقة لتاريخ أول يناير سنة 1993،
4 - رصيدا بقيمة ملياري دينار ( 2.000.000.000 دج ( مخصصة لتغطية التبعيات التي تعرضت لها المؤسسات العمومية والمقاولات في اطار تطبيق سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
ويمكن أن يستخدم هذا الرصيد ، عند الاقتضاء، في تغطية النفقات المسماة بالمنشآت المحيطية والتكوينية المرتبطة بمشاريع المقاولات والمؤسسات العمومية والجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة .1988
5 - رصيدا بقيمة ثلاث مائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ( مخصصا لتغطية التخفيضات في سعر الفائدة.