الباب الثالث — شروط التطبيق
المادة 13
يتم خلال سنة 1993 ، تنظيم حماية شروط معيشة السكان وخاصة المحرومين منهم، المشار اليهم في المادة 9 أعلاه من خلال ما يلي :
محاربة ممارسات المضاربة على جميع المستويات بشأن المنتوجات الاستهلاكية الأساسية وتحسين توفير السلع والخدمات المعنية في جميع انحاء البلاد وكذلك مراقبة الجودة، تنظيم اسواق الجملة للخضر والفواكه وتحسين توزيع المنتوجات الزراعية تحسين التغطية الصحية من خلال التوفير الدائم للأدوية الأساسية بأسعار مقبولة، انعاش السكن الاجتماعي وتحديد أفضل لعمل الدولة في مجال المساعدة للكراء، تحسين فعالية منظومة اعادة توزيع المداخيل من قبل الدولة بواسطة الأداة الجبائية وعملية الدعم الاجتماعي، الحفاظ على الشغل الشامل والوقاية من مخاطر البطالة عن طريق تنظيم تمويل فقدان الشغل وتنمية الأعمال التشجيعية لتوفير مناصب الشغل، تنظيم وتنمية أعمال تضامن المجتمع بأسره وخاصة في اتجاه النساء والأطفال المهملين والأشخاص المسنين.