الباب الثالث — شروط التطبيق
المادة 11
يتمحور تحضير شروط انعاش الاقتصاد المشار اليه في المادة 9 أعلاه، حول ثلاثة اعمال رئيسية هي :
في مجال الاستثمارات :
الاسراع في تسليم المنشآت الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المشاريع المنتجة الجاري انجازها،
- تطوير أدوات تقييم اقتصادي ومالي والانطلاق في مشاريع جديدة ذات مردودية أكيدة، تحديد سياسات صناعية على الأمد المتوسط ومخططات التمويل المتصلة بها وكذلك نضج مشاريع التكامل الوطني
- اعداد مجموعة ترتيبات لدعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في مجال اعادة الهيكلة الصناعية :
اقامة الاطار المؤسسي والقانوني الملائم تسجيل التطهير المالي للمؤسسات العمومية ضمن مسعى شامل يدرج معالجة الديون المتقاطعة واعداد مخططات تصحيح تقوم على مقاييس تحسين الأداء،
- اعداد واقامة مجموعة الترتيبات المرافقة لتدابير إعادة الانتشار المحتمل في مجال التكوين والرسكلة والتعويض عن فقدان الشغل،
- تحقيق المردودية في تجهيزات الانتاج الموجودة بواسطة كل الصيغ الملائمة للبحث عن أسواق جديدة.
في مجال تحسين المنظومة المالية :
تحسين فعالية المنظومة المصرفية خاصة من خلال توسيعها وتنويعها وعصرنة تسييرها ونوعية أفضل في الخدمات، وهما عنصران لابد منهما من أجل حشد المزيد من الادخار والنهوض بأدوات مالية ملائمة وخاصة في اتجاه العالم الريفي والسكن وادخار المغتربين.
اقامة سوق مالية مصرفة التدفقات المالية التابعة للاقتصاد غير الرسمي.