الباب الثالث — شروط التطبيق
المادة 10
يتم التحكم في التجارة الخارجية، الوارد في المادة 9 أعلاه، من خلال ما يلي :
مراقبة المديونية على الأمد القصير ( 3 سنوات أو أقل )،
- تحقيق التطابق بين بنية الواردات من السلع والخدمات والاستجابة للاحتياجات الاقتصادية التي تحظى بأولوية خاصة عن طريق ما يلي : * مجموعة ترتيبات للحماية التعريفية ومحاربة ممارسات المنافسة غير المشروعة، توجيه الموارد المتوفرة نحو الاعمال ذات الاولوية بواسطة تشجيعات ملائمة تنظيم المبادلات الخارجية وخاصة سوق الصرف الحرة حيث يتم توجيه طلب استيراد المنتوج المفيد اجتماعيا، تحفيز الصادرات من السلع والخدمات من غير المحروقات عن طريق اقامة ترتيبات تشجيعية تتكيف مع قواعد واعراف التجارة الدولية.