مرسوم رقم 93-06
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-06 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993، يعدل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 06
المادة 341
يجب أن تصدر احكام المحكمة من القاضي الذي يتراس جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة.
وإذا طرأ مانع من حضوره اثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد".