مرسوم رقم 93-06
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 93-06 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993، يعدل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 06
المادة 340
تحكم المحكمة بقاض فرد .
يساعد المحكمة كاتب ضبط.
يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه".