مرسوم رقم 93-04
· ج.ر عدد 19 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990
الباب الرابع — في آثار العفو الشامل
المادة 4
يترتب عن العفو الشامل الصفح الكلي عن جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية وكذا كل ما يتعلق بفقدان الاهلية أو سقوط الحق الناجمة عنها.
ويمنح العفو الشامل لمرتكب الجريمة الاستفادة من ايقاف التنفيذ الذي تحصل عليه بصدد عقوبة سابقة.