مرسوم رقم 93-03
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
المادة 9
يحتفظ المؤجر بحق فسخ هذا العقد بسبب ما يأتي :
عدم دفع شهر من الإيجار عدم دفع الأعباء الواجبة على المستأجر، عدم احترام المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا العقد، أسباب فسخ أخرى يحتمل أن يتفق الطرفان عليها .