مرسوم رقم 93-03
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
المادة 3
ثمن الإيجار.
اتفق على هذا التأجير بمقابل إيجار ثمنه ( بالحروف والأرقام ).
ويستحق ثمن الإيجار النص على دورية الدفع ) من المستأجر مقابل وصل مخالصة يسلمه له المؤجر.
( تعيين شروط مراجعة ثمن الإيجار وكيفيات ذلك إن اقتضى الأمر ).