المادة 7
يتم اختيار أعضاء المرصد من ضمن المواطنين المعروفين بالاهتمام الذي يلونه للدفاع عن حقوق الانسان وحماية الحريات العمومية.
وينصبهم رئيس الجمهورية بعد تعيينهم حسب الكيفيات التالية :
أربعة ( 4 ) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، أربعة ( 4 ) أعضاء يختارهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضوان ( 2 ) يختارهم رئيس المجلس الدستوري، عضو واحد تختاره المنظمة الوطنية للمجاهدين عضو واحد يختاره المجلس الاسلامي الاعلى عضو واحد يختاره المجلس الاعلى للقضاء،
- عضو واحد تختاره النقابة الوطنية للمحامين اثني عشر ( 12 ) عضوا، منهم ست ( 6 ) نساء، تعينهم الجمعيات ذات الطابع الوطني والتي تعنى بحقوق الانسان.