مرسوم رقم 92-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم إحداث رئاسي رقم 92-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في العنوان. رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن المرصد الوطني لحقوق الانسان. 410 يونيو
المادة 6
يتولى المرصد على الخصوص، المهام التالية :
يقوم بكل عمل للتوعية بحقوق الانسان يؤدي كل عمل عندما يلاحظ اخلالات ما بحقوق الانسان أو يخطر بذلك، يبادر بكل عمل ذي علاقة بموضوعه، ويشارك في ذلك، يقدم حصيلة سنوية عن حالة حقوق الانسان.
ترسل الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني وتنشر بعد شهرين ( 2 ) من ذلك بعد تصفيتها من القضايا التي كانت محل تسوية.