DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 92-76
مرسوم رقم 92-76 · ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم إحداث رئاسي رقم 92-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في العنوان. رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن المرصد الوطني لحقوق الانسان. 410 يونيو

المادة 3

تلغى وزارة حقوق الانسان.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية