المادة 2
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرر على النحو التالي :
" المادة الاولى مكرر : يعين :
- لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيدان :
أحمد نوي، كاتب دولة للجماعات المحلية، رشيد معاريف كاتب دولة للسياحة
- لدى وزير النقل والمواصلات، السيد :
أحمد عينوش، كاتب دولة للبريد والمواصلات | المذكورة أعلاه، على النحو التالي : ........... وزيرا للثقافة والاتصال ........ وزيرا للجامعات والبحث العلمي وزيرا للنقل والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية ... وزيرة للصحة والشؤون الاجتماعية وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وزيرا للسكن وزيرا منتدبا للخزينة १९ १ لدى وزير الجامعات والبحث العلمي، السيد :
مراد خلادي، كاتب دولة للبحث العلمي،
- لدى وزير الفلاحة، السيد :
كامل حاجيات، كاتب دولة للتهيئة الريفية والري الفلاحي" .