مرسوم رقم 92-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم إحداث رئاسي رقم 92-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في العنوان. رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن المرصد الوطني لحقوق الانسان. 410 يونيو
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. ا.د المؤرخة | الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991، في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي "يعين :
السيد أبو بكر بلقايد السيد جيلالي اليابس السيد الهاشمي نايت جودي..
السيد الساسي العموري الآنسة زهية منتوري.
- السيد سعيد قشي السيد فاروق طبال السيد أحمد بن بيتور ............