مرسوم رقم 92-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
مرسوم إحداث رئاسي رقم 92-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في العنوان. رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن المرصد الوطني لحقوق الانسان. 410 يونيو
المادة 12
يصادق المرصد على نظامه الداخلي، الذي يحدد فيه كيفيات تنظيمه، وعمله، وكذا نظام التعويضات المذكورة في المادة 10 أعلاه.