مرسوم رقم 92-05
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 92 05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1960
المادة 82 مكرر
يمكن أن يعين وزير العدل قاضيا في وظيفة تطابق رتبة تقل عن رتبته.
ويكون هذا التعيين مرهونا بموافقة المعني بالامر.
وفي هذه الحالة، يحتفظ القاضي باستفادته من الامتيازات المرتبطة بالوظيفة الأصلية المطابقة لرتبته.