المادة 63
يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية.
ويتألف من :
وزير العدل، نائبا للرئيس الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا،
- اربع ( 4 ) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم، خارج سلك القضاء من بينهم المدير العام | للوظيفة العمومية
- مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل قاضيان اثنان من المحكمة العليا ينتخبهما زملاؤهما ،
- قاض للحكم وقاض من نيابة المجالس القضائية ينتخبهما زملاؤهما،
- قاض للحكم وقاض من نيابة المحاكم ينتخبهما زملاؤهما .
لا يجوز لأي عضو من الأعضاء أن يمارس أثناء مدة عضويته في المجلس الأعلى للقضاء، مهمة برلمانية أو نقابية أو وظائف محام أو ضابط عمومي أو وزير".
"المادة 64 : يتولى أمانة المجلس الأعلى للقضاء اطار من وزارة العدل برتبة نائب مدير على الأقل.
يحدد تنظيم أمانة المجلس الأعلى للقضاء وقواعد عملها بموجب قرار من وزير العدل ".
" المادة 65 : يكون مؤهلا لأن ينتخب في المجلس | الأعلى للقضاء، القضاة المرسمون الذين مارسوا مدة سبع
(7) سنوات على الأقل في سلك القضاء ".
الباقي بدون تغيير ..
" المادة 66 : تحدد مدة العضوية في المجلس الاعلى للقضاء بثلاث ( 3 ) سنوات.
ولا يجوز أن يترشح القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم منتخبين لعضوية أخرى، إلا بعد ست ( 6 ) سنوات ابتداء من انقضاء العضوية السابقة ".
" المادة 68 : في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانقضاء عضوية قاض منتخب، يدعى للفترة الباقي اتمامها القاضي الذي يكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة القاضي المقرر استخلافه ".
الفقرة 2 بدون تغيير.....
" المادة 72 : يضبط رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو نائبه جدول أعمال الجلسات " ১১ .
" المادة 80 : مع مراعاة أحكام المادة 3، الفقرة 2 أعلاه، يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في ملفات المترشحين للترقية.
ولهذا الغرض يسهر على احترام شروط الاقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط القضاة وتقييمهم." ... الباقي بدون تغيير...
" المادة 81 : تعلن الترقيات، كما هو منصوص عليها في المادة 80 أعلاه، بقرار من وزير العدل ". ” المادة 82 : يمكن وزير العدل في حالة الضرورة القصوى، أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة مطابقة لمجموعة أعلى من مجموعته في رتبته لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن منح القاضي المنتدب ترقية في تلك المجموعة، عندما تتوفر فيه شروط الترقية ..
يستفيد القاضي المنتدب تعويضات الوظيفة أثناء مدة انتدابه ".
" المادة 85 : اذا بلغ الى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما، سواء تعلق الأمر باخلاله بواجب مهني أو اقترافه جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة ولا تسمح بإبقائه في منصبه، يقوم بإيقافه فورا عن العمل.
ولا يمكن بحال من الأحوال نشر قرار التوقيف.
يحيل وزير العدل ملف المتابعات التأديبية الى المجلس الأعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن.
ويجدول المجلس القضية لكي يبت فيها في الدورة المقبلة ९९ " .
" المادة 87 : تعدل الفقرة 2 كالآتي :
يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيه في حصص المرتب المطلوب دفعها للقاضي اذا ما انقضت تلك المهلة ولم يحاكم القاضي بعد ".
" المادة 88 : يرأس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الأول للمحكمة العليا عندما ينعقد كمجلس تأديبي ". 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
" المادة 90 : يعين وزير العدل ممثلا له من بين أعضاء الادارة المركزية في وزارة العدل الممارسة الدعوى | التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء ".
الفقرة 2 : دون تغيير.
" المادة 96 : الفقرتان 1 و 2 دون تغيير.
تعدل الفقرة 3 كالآتي :
اذا قدم القاضي عذرا يبرر غيابه أمكنه أن يطلب بأن يمثله مدافع عنه، ومهما يكن من أمر يستمر النظر في الدعوى التأديبية " .
الفقرة 4 : دون تغيير.
" المادة 98 : يدعى القاضي المتابع عند افتتاح الجلسة وبعد تلاوة المقرر تقريره الى تقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة اليه ".
الفقر 2 : دون تغيير.
" المادة 100 : العقوبات التأديبية المطبقة على القضاة هي الآتية :
(1) العقوبات من الدرجة الأولى :
التنبيه التوبيخ.
2 ) العقوبات من الدرجة الثانية :
الايقاف عن العمل مؤقتا، التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات الشطب من قائمة التأهيل.
3 ) العقوبات من الدرجة الثالثة :
سحب بعض الوظائف القهقرة الاحالة على التقاعد اجباريا العزل.
يتخذ وزير العدل العقوبات من الدرجة الأولى، ويشعر المجلس الأعلى للقضاء بذلك خلال دورته المقبلة.
تعرض العقوبات من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة على المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد كمجلس تأديبي، والذي يتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين المطلقة ولا يتقرر العزل إلا بالأغلبية المطلقة لكامل الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي " . ” المادة 101 : يمكن القاضي المعاقب بعقوبات من الدرجة الأولى، أن يرفع الى الوزير طلبا لرد الاعتبار خلال أجل لا يمكن أن يقل عن سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ صدور العقوبة.
ويتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد انقضاء سنتين ما لم يتعرض المعني لعقوبات جديدة.
يشطب كل أثر للعقوبة من ملف القاضي ".
" المادة 102 : يحذف المقطع الأول.
لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين في حدود مهامهم واختصاصهم سلطة توجيه انذار للقضاة " .
" المادة 103 : يمكن أن تصحب العقوبات التأديبية من الدرجتين الثانية والثالثة بالنقل الفوري ".
" المادة 110 : تتمم هذه المادة بفقرة ثالثة :
" يعلم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بجميع القرارات المتخذة تطبيقا للأحكام السابقة ९९ " .