المادة الأولى
تعدل المواد 3 و 14 و 16 و 21 و 30 و 31 و 32 و 42 و 48 و 53 و 60 و 62 و 63 و64 و 65 و 66 و 68 و 72 و 80 و 81 و 82 و 85 و 87 و 88 و 90 و 96 و 98 و 100 و 101 و 102 و 103 و 110 من القانون رقم | 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور | أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يتم التعيين الأول بصفة قاض بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء. 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية ويعين، من جهة أخرى، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل في المهام الآتية :
الرئيس الأول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا، رئيس مجلس قضائي، نائب عام لدى مجلس قضائي، رئيس محكمة،
- وكيل الجمهورية".