المادة 14
يلزم القاضي بالاقامة في مقر الجهة القضائية التي يعمل بها ".
( تلغى الفقرة الثانية. )
" المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 3، الفقرة 2 يكون حق الاستقرار مضمونا لقاضي الحكم، الذي مارس عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية، ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو الادارة المركزية أو المصالح الادارية للمحكمة العليا، الا برضاه ".
الباقي بدون تغيير.....
"المادة 21 : الحق النقابي معترف به للقضاة مع مراعاة المواد 7 و 9 و 10 من هذا القانون".
" المادة 30 : بعد انتهاء سنة التربص يقترح وزير العدل بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء على رئيس الجمهورية ترسيمهم أو يقرر إما تمديد فترة تربصهم لمدة سنة أخرى أو إعادة إدماجهم في سلكهم الأصلي أو تسريحهم" .
" المادة 31 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، حملة دكتوراه دولة في الحقوق منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل أو حملة شهادة مطابقة، بصفتهم قضاة ويصنفون في المجموعة الرابعة من الرتبة الاولى، ويصنف في المجموعة الثانية من الرتبة الثانية، المحامون الذين مارسوا فعليا مهنتهم مدة عشر ( 10 ) سنوات.
ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب".
" المادة 32 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، وفي حدود 15 % من عدد المناصب، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، الأساتذة المبرزون في الحقوق والمحامون المعتمدون لدى المحكمة العليا والذين يثبتون خمسة عشر ( 15 ) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في هذه الصفة الأخيرة، بصفتهم مستشارين في المحكمة العليا ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب".
" المادة 42 : كل قاض مستفيد بالترقية في الوظيفة يعد ملزما بقبول الوظيفة في المنصب المقترح عليه".
( تلغى الفقرة 2 )
"المادة 48 : يقرر الإلحاق بموجب قرار من وزير العدل، بناء على طلب القاضي وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء".
" المادة 53 : يوافق وزير العدل، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء على الإحالة على الاستيداع بناء على طلب القاضي، لفترة لا تتجاوز سنة واحدة".
الباقي بدون تغيير......
" المادة 60 : يحدد سن التقاعد بستين ( 60 ) سنة، غير أنه يمكن وزير العدل وبناء على موافقة المعني بالأمر، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، تمديد مدة الخدمة الى سبعين ( 70 ) سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، والى خمس وستين ( 65 ) سنة بالنسبة للقضاة الآخرين".
"المادة 62 : ... الفقرات الخمسة الأولى بدون تغيير...
الفقرة 6 :
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء".