مرسوم رقم 92-05
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 92 05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1960
المادة 101 مكرر
يجوز للقاضي، موضوع عقوبة من الدرجتين الثانية والثالثة، أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الأعلى للقضاء في غضون أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ النطق بالعقوبة.
وفي حالة موافقة المجلس الأعلى للقضاء، يشطب كل أثر للعقوبة من ملف القاضي.