الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 9
الاعتمادات الخاصة بالعمليات المختلفة المتعلقة برأس المال المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تتضمن : 1 احتياط التطهير المالي بأربعة مائة مليون دينار (400.000.000 دج) الموجهة لتصفية الدفع لآجال الاعتمادات الخاصة ببرنامج البناء الجاهز للشلف:
2 - مبلغ مليارين وستمائة وخمسين مليون دينار (2.650.000.000.000 دج) لتغطية اعانات التجهيز للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (م ع ص (ت (ت) والتخصيصات لصالح مراكز البحث والتنمية (م) ب ت بناء على المادة 52 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988
3 - مبلغ مليارين وسبعمائة مليون دينار (2.700.000.000 دج) لتغطية تخصيصات رأس المال لصالح الاعوان الاعتماديين للدولة، تخصيصات لها طابع رؤوس أموال قابلة للتسويق والتي تساهم في تحريك الاستثمارات المنتجة.
4 - مساهمة بمبلغ ثمانية وستين مليار دينار (68.000.000.000 دج) لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية والبنوك). 5 احتياط بمبلغ خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مخصصة لتغطية التبعات التي تتحملها الهيآت العمومية والمؤسسات في اطار تنفيذ سياسة تهيئة التراب الوطني وفق الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم. يمكن أن يساهم هذا الاحتياط في تغطية النفقات المسماة القاعدية المحيطية والتكوينية الخاصة بمشاريع المؤسسات والهيآت العمومية التي هي في اطار الانجاز الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988.
6 - احتياط بمبلغ خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مخصص لتغطية التخفيضات في نسب الفوائد، حسب الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم :
على القروض الطويلة المدى، الموجهة لنشاطات أو مشاريع أو استثمارات معترف بأولويتها حسب الجدول المبين في الملحق رقم 2 على القروض الممنوحة قصد شراء وبناء مسكن حضري أو ريفي ذي استعمال عائلي".