مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل وتتمم المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على النحو التالي :
" المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ اجور الكراء الاجمالي السنوي ناقص تخفيض جزافي معدله 10 %10 مراعاة لمصاريف الصيانة والاصلاح.
غير انه اذا تعلق الامر بكراء للسكن، يرفع هذا التخفيض الى 50% دون أن يتعدى ذلك سقفا محددا ب 50.000 دج " .