مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 91
طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يمكن الخزينة في حدود سقف 150.000.000 دج عن سنة 1992، منح قروض قابلة للتسديد للمجاهدين عنوان اعادة ادماجهم في المحيط الاقتصادي.