الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 90
تعدل أحكام المادة 200 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر - سنة | 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 على النحو | التالي : ९९ المادة 200 : يرخص حسب التشريع المعمول به وفي حدود مليارين وستمائة وخمسين مليون دينار (2.650.000.000 دج) الواردة في الجدول " ج " الملحق بهذا القانون. ............ الباقي بدون تغيير ................
الجدول الايرادات النهائية المطبقة على
1 - الموارد العادية . 1-1 الموارد الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة. 002-201 - حاصل التسجيل والطابع . 003-201 - حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حاصل الجمارك