الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل احكام المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
" المادة 36 : تعفى من ضريبة الدخل الايرادات الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة.
ومن جهة أخرى تعفى من الضريبة على الدخل لمدة عشر (10) سنوات الايرادات الناتجة عن الانشطة الفلاحية وانشطة تربية الحيوانات الممارسة في الاراضي المستصلحة حديثا وفي المناطق الجبلية وذلك ابتداء على التوالي من تاريخ منحها وتاريخ بدء نشاطها. ९९