مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 8
تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1992 المحددة في هذا القانون بمائة وتسعة وأربعون مليارا وخمسمائة مليون دينار (149.500.000.000 دج ) تخصص منها : * 74.750.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي * 74.750.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد ترقية ودعم النشاطات المنتجة وبغرض تطهير الأوضاع المالية السابقة ".