مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 89
ان المساهمات المتعلقة بتغطية الاخطار التي يتعرض لها المحاسبون العموميون اثناء تأدية وظيفتهم كما هي مقررة باحكام المادة 54 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، تقتطع شهريا من المرتب من طرف الأمرين بالصرف لصالح الهيئات المكلفة بتأمين ضمان هذه الاخطار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.