مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 88
دون الاخلال بالاحكام التشريعية المنصوص عليها فضلا عن ذلك، يصرح للخزينة منح من مواردها المؤقتة، تسبيقات على اجال استرجاع الديون 14 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للخزينة كما هو منصوص عليه في المادتين 143 و 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 .