مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 87
أجال استحقاق القروض الخارجية التي تم استخدامها لتمويل الاستثمارات العمومية المقررة في ميزانية الدولة يتم التكفل بها على اعتمادات ميزانية التسيير ...
للدولة الديون العمومية المسجلة لهذا الغرض.