الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 86
دون الاخلال بالاحكام التشريعية المقررة فضلا عن ذلك، فان ديون الخزينة التي احرزت عليها المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، تكون :
- أما محولة.
وأما مثبتة بعد تحويلها.
عندما تكون محولة، فانها تشكل تخصيصات نهائية ) غير قابلة للتسديد ) لصالح المؤسسات، وترمي الى القضاء على الاصول الصافية السلبية أو على كل عجز و/ أو لانشاء تخصيصات في رأس المال.
تكون التحويلات المطابقة للتخصيصات بالرأسمال موضوع اصدار اسهم من طرف المؤسسات لفائدة الدولة ويتم اقتطاعها من حسابات الخزينة المناسبة.
تقتطع التحويلات المطابقة للقضاء على الاصول الصافية السلبية أو على كل عجز من رصيد الخزينة...
وعندما تكون مثبتة، فانها تكون محل اصدار قيم منقولة، حسب الحالة، على شكل سندات مساهمة أو التزامات من طرف المؤسسات لصالح الدولة.
تكون سندات المساهمة الصادرة في هذا الاطار قابلة للتسديد بمبادرة من المؤسسة القائمة بالتصدير وتكون مماثلة للاموال الخاصة بمخطط الاستحقاق.
تكون الالتزامات قابلة للتسديد وتتحمل فائدة بسيطة تحدد قيمتها ومدتها عن طريق التنظيم.
تقتطع التحويلات بعد تثبيتها من حسابات الخزينة المناسبة.
يمكن لكل ديون الخزينة بالاضافة الى القيم المنقولة المذكورة اعلاه التي احرزت عليها المؤسسات العمومية من الخزينة ان تكون موضوع تحويلات أو تثبيت بعد تحويلها.
تتم كيفيات تطبيق هذه الاحكام عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.