الفصل الثالث — حسابات خاصة للخزينة
المادة 85
يفتح في تسجيلات حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 بعنوان " صندوق مساعدة الفيئات الاجتماعية المحرومة " مخصص للتكفل بتعويضات الدعم المباشر للدولة لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة يسجل في هذا الحساب :
في الايرادات :
تخصيصات من ميزانية الدولة.
- كل الموارد الأخرى، مساهمات أو اعانات.
في المصاريف :
مساعدة الدولة بعنوان دعم الفئات الاجتماعية المحرومة، المشار اليها في أحكام المادة 113 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992.
تحدد شروط وكيفيات تسيير هذا الحساب، واستخدامه المقرر في هذه المادة عن طريق التنظيم.
تكون أحكام هذه المادة سارية المفعول، ابتداء من اول يناير سنة 1993.