الفصل الثالث — حسابات خاصة للخزينة
المادة 84
يفتح في تسجيلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 ، عنوانه " صندوق ضمان اسعار الانتاج الزراعي ".
يقيد في هذا الحساب :
في الايرادات :
تخصيصات من ميزانية الدولة.
- كل الموارد الاخرى مساهمات أو اعانات تحدد عن طريق التشريع.
في المصاريف :
اعانات مخصصة لضمان الممنتجين الفلاحين الاسعار الدنيا التي تضمنها الدولة، والتي يكون سير وكيفيات تطبيقها محددة عن طريق التنظيم.
اعانات بعنوان منح علاوات تكون دافعا لرفع المردود .
اعانات بصفة تمويل مخزونات تأمين القمح.
يتم تحديد كيفيات تقدير تخصيص الاعانات وطرقها، المقررة في هذه المادة عن طريق التنظيم.
ويتم تطبيق أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .1993