الفصل الثالث — حسابات خاصة للخزينة
المادة 83
تعدل المادة 75 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، كالآتي :
" المادة : 75 : في اطار القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، يفتح حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 302-059 ، بعنوان " صندوق الترقية لهيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والمؤسسات الانتاج والاداء السمعي البصري والسينماتوغر في " .
يبن هذا الحساب :
في الايرادات :
تخصص من ميزانية الدولة بمبلغ ( 500.000.000 دج ) .
في المصاريف :
اعانات لترقية هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والانتاج والاداء السمعي البصري والسينماتوغر في.
يمكن للاعانات، لا سيما لمدة انتقالية، تغطية التخصيصلت بالرأسمال، وتكاليف المستخدمين.
- الصحافيون والمماثلون في الخدمة أمام هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية التابعة للقطاع العمومي.
المؤلفون المماثلون الذين يعملون داخل مؤسسات الانتاج والاداء السمعي البصري والسينماتوغرافي التابعة للقطاع العمومي.
اعانات مخصصة للزيادة في قوة الارسال القنوات الاذاعة الوطنية .
يتم تحديد كيفيات تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 75 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 83 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 75 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 83 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي