مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الاول — الميزانية الملحقة
المادة 82
تعدل المادة 183 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، كما يلي :
" المادة 183 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من حيث الايرادات والنفقات لسنة 1992 بمبلغ عشرة ملايير وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار ( 10.395.000.000 دج ) ".