مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 81
للنفقات ترخص بصفة استثنائية وبطريقة قانونية في حالة اعادة التهيئة التقنية للهياكل الحكومية، تعديلات في توزيع الاعتمادات لكل دائرة وزارية كما هو عليه في الجدول " ب " الملحق بقانون المالية.