الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 80
تعدل المادة 177 من القانون رقم 91-25 14 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1992 على النحو التالي :
" المادة 177 : يرصد لسنة 1992، ولتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد بمبلغ مائتين وسبعة وأربعين مليار وثلاثة مائة مليون دينار ( 247.300.000.000 دج ) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية وفقا للجدول " ب ९९ الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد بمبلغ مائة وتسعة وأربعين مليار وخمسة مائة مليون دينار ( 149.500.000.000 دج ) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، ويوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.