الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 79
تعدل المادة 174 من القانون رقم من 1992-01-01 حتى 1992-07-01 8 بدون تغيير 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 على النحو التالي :
" المادة 174 : طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1992 بمبلغ ثلاثمائة واثنين وعشرين مليارا وسبعمائة مليون دينار ( 322.700.000.000 دج ) " .