الفصل الرابع — الرسوم الشبه الجبائية
المادة 78
تعدل وتصاغ أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة المادة رقم 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 والمعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 132 منه القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، والمعدلة بالمادة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. كالآتي :
" المادة 104 ............. بدون تغيير.. ....
أ - الأتاوى المينائية ........ بدون تغيير ..............
الفئة الأولى : ..... بدون تغيير.
الفئة الثانية :
بدون تغيير.
الأتاوى على المسافرين، هي : ..... بدون تغيير ...
الأتاوى على البضائع هي : .. بدون تغيير.
عند الاستيراد :
الفئة الأولى ...... بدون تغيير.... ........... حتى غاية الفئة السابعة.
النسبة على الطن بالدينار الفئة الثامنة رقم التعريفة الجمركية البضائع غير المذكورة في الفئات المنصوص عليها أعلاه .......... الباقي بدون تغيير ...........
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة