الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 77
في اطار تنظيم التوزيع في السوق الوطنية يمكن تأسيس صناديق لتوزيع مصاريف النقل، الخاصة ببعض المنتوجات وهذا على مستوى مؤسسات الانتاج أو التوزيع .
يتم تمويل صناديق التوزيع بموارد تتأتى من أتاوة | يحدد مبلغها عن طريق التنظيم، ويتم اقتطاعها من أسعار المنتوجات التي يتم توزيع مصاريف نقلها.
وتتكفل صناديق التوزيع بتسديد مصاريف نقل المنتوجات المعنية لصالح المؤسسات المكلفة بتنظيم السوق أو تقوم مقامها بعملية النقل ولحسابها .
يتم تحديد المنتوجات التي يمكن أن تكون موضوع أحكام هذه المادة وكذا كيفيات تسيير صناديق التوزيع عن طريق التنظيم.