الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 76
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المعدل والمتمم للقانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، المهني والتجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، تعتبر غير قابلة للتنازل ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة والمحلات التابعة للقطاع الايجاري المنجزة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري والمسلمة أو الموضوعة حيز الاستثمار.
تحدد كيفيات منح المساكن والمحلات المذكورة أعلاه وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.