الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 74
تعدل المواد 5 و 8 و 9 من القانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، على النحو التالي :
" المادة 5 : تعدل الفقرة الثالثة، كالتالي :
تطهير المؤسسات والبنوك، وفي هذا الصدد، تقرر تقديم مساهمة من ميزانية الدولة بقيمة ثمانية وستون مليار دينار ( 68.000.000.000 دج ( بعنوان نفقات صندوق التطهير المخصص كما يلي : 14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية اعادة رسملة البنوك.
تعويض خسارة الصرف للبنوك عن القروض الخارجية غير المسلمة للمؤسسات.
تعويض بعض خسارات الصرف للمؤسسات العمومية عن القروض الخارجية لما قبل سنة 1990.
مكافأة تجميد المكشوف المصرفي للمؤسسات العمومية الاشتراكية والمؤسسات المحلية والجهوية التي لا تتمتع بالاستقلالية. * تغطية الاحتياجات المتصلة باعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات العمومية ९९ " .