الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 73
تعدل مواد القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وتتمم كالتالي :
" المادة 25 : الأمرون بالصرف، هم من جهة اما أوليون أو رئيسيون ومن جهة أخرى ثانويون أو احاديون.
" المادة 27 : الأمرون بالصرف الثانويون، مسؤولون عن ميزانية التسيير بصفتهم رؤساء مصالح غير ممركزة للوظائف المحددة في المادة 23 المشار اليها أعلاه.
يطبق الوالي، بصفته الأمر بالصرف الوحيد، برامج التجهيز العمومي غير الممركز المنصوص عليها سنويا، عن طريق تنظيمي والمسجلة في رقم دليله..
يمكن أن تكون عمليات التجهيز العمومي المركزية المسجلة في رقم دليل الوزارات محل تفويض لصالح الأمرين بالصرف الثانويين المعنيين رخصة برنامج واعتمادات الدفع " .