الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 72
تعدل وتتمم المادة 152 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، كما يلي :
يدفع للخزينة الناتج الصافي للعقوبات وتعويضات التأخير المحصل على كافة الضرائب، الحقوق والرسوم من طرف الادارة الجبائية.
يقتطع معدل سنوي بنسبة 50% مخصص لتمويل صندوق المداخيل الاضافية لصالح موظفي الادارة الجبائية.
تحدد شروط وكيفيات توزيع مداخيل هذا الصندوق بين أعوان الادارة الجبائية عن طريق قرار الوزير المكلف بالمالية.