الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 34 مكرر، تحرر على النحو التالي : ९ १ المادة 34 مكرر - تخضع المبالغ المدفوعة على شكل اتعاب وأجور وحقوق المؤلف والمخترعين او مرتبات اخرى من نفس الطبيعة، من طرف الهيئات العمومية أو الخاصة على الانتاج الادبي العلمي، الصحفي الفني او السنمائي، للفنانين المؤلفين، الملحنين والمخترعين الى اقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الاجمالي.
يتشكل الاساس الخاضع للاقتطاع من المبالغ الاجمالية المدفوعة.
يحسب الاقتطاع بتطبيق المعدل المنصوص عليه في