مرسوم رقم 92-04
· ج.ر عدد 73 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 69
يعفى استيراد المواد والخدمات الخاصة بالحاجيات المرتبطة بالبرامج، والعمليات والبعثات النوعية المتكفل بها بموجب الاعتمادات المسجلة لصالح الأمر بالصرف المعني، تحت رقم الدليل 262-028 من الضرائب والحقوق والرسوم تعفى من اجراءات التجارة الخارجية المواد والخدمات المستوردة بهدف تنفيذ البرامج والعمليات المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة.