الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثالث — الجباية البترولية
المادة 68
تعدل المادة 22 مكررة من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وتتمم كما يلي :
" عند عقد صفقة اشتراك في مجال استغلال منجم مكتشف، تؤخذ بعين الاعتبار التسديدات المدفوعة في نطاق حقوق المشاركة، التخفيضات النقدية، وفي نطاق تحديد درجة استفادة المتعامل الأجنبي، القيم والمخاطر المالية والتقنية التي تتحملها المؤسسة الوطنية لإكتشاف المنجم المعني بالاشتراك أو الاستغلال، عند الاقتضاء تحدد درجة الاستفادة طبقا للمجهود المالي والتقنولوجي المقدم من قبل المتعامل الأجنبي لإستغلال المنجم المعني بالأمر قصد تخفيض نسبة الاسترجاع.
يتم الاسترجاع من قبل المتعامل الأجنبي للتسديدات المسماة أعلاه، على شكل الاقتطاعات المتدخلة عند وضع حيز التطبيق لأحكام المادة 22-2 .